السادس والعشرون: فيه أيضاً إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام منه.
السابع والعشرون: [فيه أيضاً إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم كما سلف.
الثامن والعشرون] (¬1): فيه أيضاً أن المؤمن إذا وجد [في] (¬2) نفسه شيئاً من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه.
التاسع والعشرون: فيه استحباب الخطبة للإِمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصّاً بقوم أو عامّاً بالناس.
وذكر الماوردي في "حاويه" (¬3) في كتاب السير: أن سعد بن عبادة "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء فأعطيت غيرهم وحرمتهم. قال: "فأين سعد من ذلك" قال: يا رسول الله! ما أنا إلَّا من قومي. قال: "فأجمع لي قومك فلما اجتمعوا خطبهم" (¬4) الحديث.
الثلاثون: فيه تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة.
الحادي والثلاثون: فيه أيضاً تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه.
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في الأصل ون د (من).
(¬3) (18/ 78).
(¬4) مسند أحمد (3/ 76، 77)، عن أبي سعيد، وانظر: مجمع الزوائد (10/ 33).