كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

أو ثلاثة (¬1).
الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.
واختلف السلف في كراهته.
والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.
وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (¬2).
¬__________
(¬1) البخاري (1551)، والموطأ (1/ 285) في الزكاة، باب: وقت إرسال زكاة الفطر، والسنن الكبرى (4/ 175)، والصغرى له (2/ 66)، والمعرفة له (6/ 204).
(¬2) ولفظه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله -تعالى-، ولكن قولوا شهر رمضان" موضوع آفته أبو معشر نجيح. اهـ. انظر: الآلىء المصنوعة (2/ 97، 98)، وتنزيه الشريعة (2/ 153)، وأخرجه البيهقي في السنن (4/ 201، 202)، وضعفه، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 187): هذا حديث موضوع لا أصل له ... إلخ. وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: آية 185 بعد تضعيفه، قال: وقد وهم في رفع هذا الحديث ... إلخ. وأيضاً نقل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (1/ 249)، فقال: هذا خطأ إنما هو قول أبي هريرة. اهـ. وضعفه ابن حجر في الفتح (4/ 113)، وانظر: الكامل لابن عدي (7/ 2517)، وقد أورده تمام في فوائده من رواية ابن عمر (2/ 162) أيضاً، وورد من رواية عائشة كما أشار إليها صاحب الآلىء المصنوعة وتنزيه الشريعة، وأيضاً ورد أثر عن مجاهد كما ذكره الخطابي في شأن الدعاء (109، 110)، وأيضاً أورده الطبري في تفسيره بإسناده سورة البقرة: آية 185، وقد =

الصفحة 140