كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثاني
178/ 2/ 34 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدّاً من هذا يعدل مدين.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" (¬1).
الكلام عليه من أحد عشر وجهاً، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلَّا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) البخاري (1505، 1506، 1508، 1510)، ومسلم (985)، وأبو داود (1618) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (5/ 51، 52)، ومالك (1/ 284)، والشافعي في المسند (93)، والسنن المأثورة له (331)، والدارمي (1/ 392)، والطحاوي (2/ 42)، والبيهقي (4/ 164)، والبغوي (1595)، وابن خزيمة (1413، 2414)، وأحمد (3/ 73)، والدارقطني (2/ 146)، وابن حبان بألفاظ مختلفة (3305، 3306، 3307)، وأبو يعلى (1227).

الصفحة 145