المشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة".
[الرابع] (¬1): اختلف في ابتداء فرض الصيام على ثلاثة أقوال:
أحدها: عاشوراء (¬2) قال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات (¬3): والأصح أنه لم يجب قط.
وثانيها: أيام البيض (¬4) لقوله -تعالى-: {أَيَّامًا
¬__________
= الأوقات له (335)، وانظر: المقاصد الحسنة (576)، وتمييز الطيب من الخبيث (724)، وكشف الخفاء (1504)، والشذرة (1/ 335)، وفيض القدير (4/ 122)، وضعيف الجامع (3/ 231).
(¬1) في ن ب د (رابعها).
(¬2) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 488): على آية الصيام، البقرة آية (186)، وفي هذه الآية خمسة أقوال. قال جابر بن سمرة: "وهي ناسخة لصوم يوم عاشوراء" ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان نُسخ ذلك، فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطره. اهـ. وحديثه في مسلم (1128)، وابن أبي شيبة (3/ 55)، والطحاوي (3/ 87)، والبيهقى في الصيام، باب: من زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه (4/ 287).
(¬3) فضائل الأوقات (445).
(¬4) لم يرد أنها أيام البيض حسب الكتب الي اطلعت عليها. وإنما ورد ثلاثة أيام بدون تقييد. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 489): وقال عطاء: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال أبو جعفر: فهذان قولان على أن الآية ناسخة. اهـ. وقد ذكر الطبري في تفسيره (3/ 414) على قوله -تعالى-: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} ثم ساق أثر عطاء هذا إلى أن قال: وقال =