كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الخامس: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكفي الاقتصار في الإِسلام على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وهو مذهب الجمهور، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسولُ الله" (¬1).
ومن أصحابنا من قال: يصير مسلماً، ويطالب بالشهادة الأخرى. فإن أبى حكم بارتداده. واحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الروايات: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله" وجاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس [هذا] (¬2): "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم".
والجواب: أنه -عليه الصلاة والسلام- رمز بقوله: "لا إله إلَّا الله" إلى الإِتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لازمها.
سادسها: يؤخذ أيضاً أنه لا يشترط التبرىء من كل دين يخالف دين الإِسلام، وهو الصحيح عندنا، وهو ظاهر حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" أيضاً.
¬__________
(¬1) البخاري (1399، 1456، 6924، 7284، 7285)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556) في الزكاة، والترمذي (2607) في الإِيمان, باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله، والنسائي (5/ 14) (7/ 77)، وابن حبان (216، 217)، وأحمد (2/ 423، 528) والإِيمان لابن منده (215، 216)، والسنن للبيهقي (4/ 104)، وعبد الرزاق (18718).
(¬2) زيادة من ن ب د.

الصفحة 16