كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام"، وقال الدارقطني: إسناده صحيح (¬1).
وحكى القاضي عياض: صومه عن عائشة (¬2) وأسماء (¬3) وابن عمر (¬4) وطاوس.
وقال الأوزاعي والكوفيون (¬5): إن صامه وتبين أنه من رمضان أجزأه. وجمهورهم أنه لا يصومه ولا يجزئه إن صامه.
¬__________
(¬1) أبو داود (2325) في الصيام، باب: إذا أغمي الشهر، والدارقطني (2/ 156، 157)، وصححه الحاكم (1/ 423)، ووافقه الذهبي، وابن حبان (3444)، وابن الجارود (377)، وأحمد (6/ 149)، والبيهقي (4/ 206)، وصححه ابن خزيمة (3/ 203) وأشار إليه في فتح الباري (4/ 121).
(¬2) أخرجه سعيد بن منصور. قال الألباني في الإِرواء (4/ 11): في سنده رجل لم يسم فلا يصح سنده، لكن قد جاء مسمى "لعبد الله بن أبي موسى" في مسند أحمد (6/ 125، 126)، وسنده صحيح؛ فمن قال: العبرة برأي الراوي لا بروايته لزم الأخذ به كالحنفية. اهـ. انظر: البيهقي في السنن (4/ 211)، والهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 148)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: الفتح الرباني (9/ 256).
(¬3) البيهقي (4/ 211). انظر: المجموع (6/ 410)، وزاد المعاد (2/ 45).
(¬4) أحمد (2/ 5)، وانظر: تخريجه لأحمد شاكر في المسند (6/ 226)، وعبد الرزاق (7323)، وأبو داود (222) في الصيام, باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين، والدارقطني (2/ 161)، والبيهقي (4/ 204)، وصححه الألباني في الإِرواء (4/ 10).
(¬5) انظر: الاستذكار (10/ 35).

الصفحة 183