كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته" ظاهره وجوب الصوم متى رأى قبل الزوال أو بعده، وهو المشهور من مذهب مالك.
وقيل: إنه قبله للماضية ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال.
وقال بعض أهل الظاهر: أما في الصوم فتجعل للماضية، وأما في الفطر: فيجعل لمستقبله وهو أخذ بالاحتياط منهم، ولكن الحديث حجة عليهم (¬1).
...
¬__________
(¬1) انظر: الاستذكار (10/ 19).

الصفحة 185