كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ثالثها: النقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان.
رابعها: التسبب للصدقة على من يسأل إذ ذاك.
خامسها: التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الإِجابة.
سادسها: التسبب في حسن الخلق، فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه.
سابعها: تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام ثم تنبه (¬1).
الثالث: أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة.
قال -عليه الصلاة والسلام-: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور" (¬2) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص وكان [الأمر] (¬3) في أول الإِسلام إذا وقع النوم بعد الإِفطار لم يحل معاودة الطعام والشراب, ثم رخص في ذلك إلى الفجر.
فائدة: هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنس أبو
¬__________
(¬1) انظر: فتح الباري (4/ 140)، والاستذكار (10/ 34).
(¬2) مسلم (1096)، والترمذي (708)، وأبو داود (2343) في الصوم، باب: في توكيد السحور، والنسائي (4/ 146)، وابن خزيمة (1940)، والبغوي (1729)، وابن حبان (3477)، وأحمد (4/ 302)، والدارمي (2/ 6).
(¬3) زيادة من ن ب د.

الصفحة 188