كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

واستدل بها بعضهم: على مشاركة المرأة إياه في [الجناية] (¬1) وهي زيادة قال فيها الدارقطني (¬2): تفرد بها أبو ثور، عن معلي بن منصور، عن ابن عيينة، وكلهم ثقات.
وأما البيهقي (¬3) فقال: هذه زيادة لا يرضاها أصحاب الحديث.
وضعفها الحاكم: وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني. فقد رواه جماعات بدونها.
الرابع: قوله: "وقعت على أهلي وأنا صائم" أي في رمضان، كما جاء في الرواية الثانية.
وقوله: "ما لك" جاء في الصحيح "ما أهلكك"، وفي رواية "ويحك"، وفي أخرى "ويلك" (¬4).
الخامس والسادس: فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله
¬__________
= أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: بحثت هذه اللفظة في سنن الدراقطني فلم أجده، وكتاب العلل له فوجدته بإسناده (10/ 237) ولكن بدون زيادة "وأهلكت" وذكرت هذين الكتابين لأنه ساقه من رواية الدارقطني.
(¬1) ما أثبت من ن د (الجناية)، والمعالم للخطابي (3/ 371)، أما في الأصل ون ب والفتح الرباني (10/ 97) (الجنابة).
(¬2) انظر: العلل (10/ 232).
(¬3) السنن الكبرى (4/ 227).
(¬4) قال البخاري في صحيحه (10/ 552) باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك.

الصفحة 214