كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(¬1)] [آخذاً] (¬2) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (¬3) فتراجعاً بمثل ذلك، فلما كان [(¬4)] الثالث بعث إليه [بكلها] (¬5)، وقال ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً.
الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.
الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.
ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.
وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.
¬__________
(¬1) في كتاب الأموال (أحداً).
(¬2) في كتاب الأموال (يأخذه مني).
(¬3) في كتاب الأموال (بشطر الصدقة).
(¬4) في كتاب الأموال (العام).
(¬5) في كتاب الأموال (بها كلها)، فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك، فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد (1912).

الصفحة 23