كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ثانيها: أنه منسوخ وهما ضعيفان (¬1).
ثالثها: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزيه عن من لا تلزمه نفقته من أهله.
رابعها: أنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقد جوز ذلك بعض أصحابنا حكاه الشيخ تقي الدين.
خامسها: لما ملكها، وهو محتاج جاز له أكلها هو وأهله لحاجتهم.
قال بعضهم: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجاً. إجبار معه، فجاز له، وفيه نظر.
سادسها: وهو أقربها، كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر. وهذا هو الصحيح عندنا. وهو مذهب مالك.
وذهب الأوزاعي (¬2) [وأحمد (¬3)] (¬4) إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن (¬5) لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل وهو قول عندنا كزكاة الفطر.
¬__________
(¬1) انظر: له ولما قبله شرح السنة للبغوي (6/ 287).
(¬2) انظر: الاستذكار (10/ 106).
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) في الأصل (لم)، وفي ن ب د غير موجودة.

الصفحة 239