كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

فقيل: هو من ملك نصاباً، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- جعله في الحديث غنيًّا وقابله بالفقير، ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو غني بهذا الاعتبار. والغني لا يعطى من الزكاة إلَّا في المواضع الخمسة المستثناة، وليس بالشديد القوة (¬2)، كما قاله الشيخ تقي الدين (¬3).
وعند أحمد (¬4): إذا ملك خمسين درهماً لم يعط شيئاً من الزكاة، لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة، خدوشاً، أو كدوجاً، في وجهه" قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: "خمسون درهماً, أو حسابها من الذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬5) ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه
¬__________
(¬1) انظر: معالم السنن (2/ 227).
(¬2) عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". أخرجه مالك في الموطأ (1/ 268)، وأبو داود (1635).
(¬3) انظر: إحكام الأحكام (3/ 278).
(¬4) معالم السنن (2/ 226).
(¬5) أبو داود (1626) في الزكاة، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، والنسائي (5/ 97)، وابن ماجه (1840)، والترمذي (650، 651)، والبغوي (1600)، وأحمد (1/ 388)، والحاكم (1/ 407)، وسكت عليه الذهبي، والطحاوي (2/ 20)، وأبو يعلى (5217)، والطيالسي (1/ 177)، والدارمي (1/ 386)، والحديث ضعيف لضعف حكيم بن =

الصفحة 24