كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

بحكيم بن جبير وغيره.
ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلاً أصابته جائحة [اجتاحت] (¬1) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش" (¬2) رواه مسلم في صحيحه, مطولاً ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش.
الرابع عشر: [ظاهره] (¬3) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك
¬__________
= جبير غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه زبيد بن الحارث، كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، المستدرك (1/ 407). وله شاهد من حديث سهل بن الحَنْظَلِيَّة عند أبي داود في الزكاة (1629)، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، وأحمد (4/ 180، 181)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 20).
"الخدوش": يقال: خمشت المرأة وجهها، إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها. و"الكدوح": الآثار من الخَدْش والعض ونحوه، وإنما قيل للحمار مُكَدَّح، لما به من آثار العضاض.
(¬1) في ن ب (أجاحت).
(¬2) مسلم (1044)، وأبو داود (1640) في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي (5/ 88، 89)، وابن خزيمة (2361)، والطيالسي (1327)، وابن حبان (3395، 3396)، والدارمي (1/ 396)، وابن الجارود (367)، وأحمد (3/ 377، 5/ 60)، والحميدي (819)، والبغوي (1626).
(¬3) في ن ب د ساقطة.

الصفحة 25