وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك (¬1).
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة (¬2) من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.
وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله (¬3). كما تقدم.
...
¬__________
(¬1) انظر: الاستذكار (10/ 101).
(¬2) البخاري مع الفتح (5/ 223).
(¬3) البخاري مع الفتح (9/ 513، 514).