كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ومن وافقه (¬1)، قال الشيخ تقي الدين (¬2): وفيه بحث.
الخامس عشر: فيه اهتمام الإِمام بأمر الفقراء في الزكاة.
السادس عشر: فيه [أيضاً] (¬3) أن الإِمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء، وكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه [والأظهر] (¬4) عند الشافعية أن الأفضل الصرف إليه إلَّا أن يكون جائزاً.
السابع عشر: فيه أيضاً أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره، حيث قال: "تؤخذ من أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن، فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، ذكرته في "شرح المنهاج".
الثامن عشر: قوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: " فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم" إياك: منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: باعد واتق وكرائم أموالهم. وهو من باب إياك والأسد وأهلك والليل وإشباه ذلك.
¬__________
(¬1) وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة). انظر: كشاف القناع (2/ 335)، والمغني (2/ 668)، واللباب (1/ 156)، وفتح القدير (2/ 14)، والفوانين الفقهية (110)، وبداية المجتهد (1/ 267).
(¬2) انظر: إحكام الأحكام (3/ 278). للاطلاع على المسألة مفصلة عندهم. انظر: مغني المحتاج (3/ 106، 112)، والمهذب (1/ 170، 173)، وحاشية الباجوري (1/ 291، 294).
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) في الأصل (الأفضل)، والتصحيح من ن ب د.

الصفحة 26