كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

[الثاني] (¬1): من الحديث [دليل] (¬2) على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة، وأنه موسع الوقت، وانفرد داود فأوجب المبادرة في ثاني شوال، وإن لم يفعل ذلك فهو آثم، وهذا الحديث يرد عليه، وكذا قوله -تعالى-: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬3) حيث لم يعينها ولا قيدها بقيد فمن عينها فقد تحكم بغير دليل. وحديث عائشة، وإن لم تصرح برفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يُعلم أنه لا يخفى مثله عنه، ولا أن أزواجه ينفردن بأرائهن في مثل هذا الأمر المهم الضروري، فالظاهر أن ذلك عن إذن منه - صلى الله عليه وسلم - وتسويغه لهن ذلك.
واعلم أن بعضهم ادعى أن ذكر [(¬4)] الشغل في الرواية التي أسلفناها إنما هو من قول يحيى بن سعيد لا من قول عائشة: وقد أسنده البخاري في صحيحه (¬5) إليه، فذهب هذا القائِل إلى أن عائشة
¬__________
(¬1) في ن ب د (ثانيها) ... إلخ الأوجه.
(¬2) في ن ب د (دلالة).
(¬3) سورة البقرة: آية 184.
(¬4) في الأصل زيادة (بعضهم)، والتصحيح من ن ب د.
(¬5) ابن حجر في الفتح (4/ 191). قال يحيى: هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجاً لم يقل فيه. قال يحيى: فصار كأنه من كلام عائشة، أو من روى عنها، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال يحيى مدرجاً أيضاً ولفظه: "وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه، ولفظه: "فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يحيى بقوله، وأخرجه أبو داود من طريق مالك، والنسائي من طريق يحيى القطان، وسعيد بن منصور عن ابن =

الصفحة 286