السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.
الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.
الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قال القاضي عياض (¬1): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (¬2).
واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (¬3). ووجوب صدقة الفطر عليه.
قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،
¬__________
(¬1) الصحيح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى لحديث: "من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". وفي رواية: "ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(¬2) أخرجه الترمذي والبيهقي. انظر: نصب الراية (2/ 331)، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تخرج الزكاة من أموال اليتامى، وقال عمر -رضي الله عنه-: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(¬3) أي أرض اليتيم. انظر: الاستذكار (9/ 83)، ومعالم السنن (2/ 200).