الحديث الثامن
193/ 8/ 36 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟! فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه [عنها؟] (¬1) "، قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى (¬2) ".
وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها"؟ قالت: نعم، قال: "فصومي عن أُمكِ" (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.
(¬2) البخاري (1953)، ومسلم (1148) تعليقاً.
(¬3) البخاري (1953)، ومسلم (1148)، والترمذي (717)، وابن ماجه (1758)، والبغوي (1774)، والدارقطني (2/ 195)، والبيهقي (4/ 255)، وأحمد (1/ 224، 227، 258، 362)، وأبو داود (3310)، في الإِيمان, باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنسائي (7/ 20)، بألفاظ متقاربة.