الحديث الثاني
172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة " (¬1).
الكلام عليه من أحد عشر وجهاً:
الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.
الثاني: "الأواق" (¬2) جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في
¬__________
(¬1) البخاري (1405، 1447، 1459، 1484)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، ومالك في الموطأ (1/ 244)، والحميدي (735)، والنسائي (5/ 17)، والشافعي (1/ 231، 232)، وابن حبان (3268، 3275، 3282)، وابن خزيمة (2263، 2298)، والبغوي (1569)، وأحمد (1/ 44، 45، 79، 3/ 6)، وأبو يعلى (979).
(¬2) الأوقية تساوي = 127 غراماً.
الأوقية أيضاً تساوي = 40 غراماً.
النش نصف الأوقية = 4, 63 غراماً.
الدرهم يساوي = 175, 3 غراماً. =