كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

[وتأولها الجمهور] (¬1) على من صام الدهر، [(¬2)] بالأيام المنهى [عنها] (¬3).
وممن أجاب به عائشة -رضي الله عنها-: وهو حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها [فهو صائم الأبد، ومن أفطرها] (¬4) لم يصم الأبد، إلاَّ أن في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة "صام" [من حيث أنها] (¬5) غير قابلة للصوم شرعاً، [(¬6)] فإن وقعت المحافظة على حقيقة [(¬7)] "الأبد" فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة "صام" "الأبد" شرعاً، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله على] (¬8) مدلول اللغة [(¬9)] والشرع في [ألفاظ] (¬10) صاحب
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام (3/ 401)، (وتأول مخالفوهم هذا مع مراجعة الحاشية هنا)، و (411) للاطلاع على تقريره.
(¬2) في إحكام الأحكام (3/ 402) زيادة (وادخل فيه).
(¬3) في المرجع السابق (عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق)، وكأن هذا محافظة.
(¬4) في المرجع السابق (هو صائم للأبد ومن أفطر فيها).
(¬5) في المرجع السابق (فإن هذه الأيام).
(¬6) في المرجع السابق زيادة! إذا لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة "صائم" شرعاً لمن أمسك في هذه الأيام.
(¬7) في المرجع السابق زيادة (لفظ).
(¬8) في المرجع السابق (وإذا تعارض).
(¬9) في المرجع السابق زيادة (ومدلول).
(¬10) في ن ب (الألفاظ).

الصفحة 333