كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

[الشرع] (¬1) حُمل على [الشرع مع] (¬2) أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن "الأبد" متعلق الحكم من حيث هو "أبد" وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فَعِلَّتُهُ [وقوعه] (¬3) في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى "الأبد" غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي] (¬4) سواء صام غيرها أو أفطر، فلا يبقى متعلق [النهي] (¬5) [وعِلته] (¬6) صوم الأبد، بل [هو] (¬7) صوم هذه الأيام، إلاَّ أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به [النهي] (¬8) [لكونه ملزوماً] (¬9) للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون [لهذا] (¬10) التأويل [وتركوا] (¬11) التعليل بخصوص صوم الأبد، أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين [رحمه الله] (¬12).
ومنهم من أوَّل النهي على من تضرر به أو فوّت حقّاً.
¬__________
(¬1) في ن ب (له الشرع).
(¬2) في المرجع السابق (الحقيقة الشرعية ووجه آخر: وهو).
(¬3) في المرجع السابق (وقوع الصوم) وفي ن ب (وقوع).
(¬4) في المرجع السابق (الذم).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) في المرجع السابق (عليه).
(¬7) في المرجع السابق زيادة (هو).
(¬8) في المرجع السابق (الذم).
(¬9) في المرجع السابق (لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه).
(¬10) في المرجع السابق (بهذا).
(¬11) في المرجع السابق (فتركوا).
(¬12) في ن ب د ساقطة.

الصفحة 334