كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثالث
199/ 3/ 37 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلات: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: قوله صيام هو مخفوض، وكذا ما بعده على البدل من ثلاث، ويجوز الرفع على إضمار المبتدأ، والأول أولى.
ثانيها: قوله: "أوصاني خليلي" هو إضافة تشريف، وقد سلف الكلام عليها في آخر كتاب الطهارة فراجعه.
ثالثها: فيه الحث على هذه الخصال الثلاث لقرينة الإِيصاء
¬__________
(¬1) البخاري (1178، 1981)، ومسلم (721)، والطيالسي (2392)، والبيهقي (3/ 36، 47) (4/ 293)، وابن خزيمة (1222، 1223)، وأحمد (2/ 459)، والدارمي (2/ 18)، والنسائي (3/ 229) (4/ 218)، ووقع فيها رواية شاذة، وهي في طريق الحسن البصري "غسل الجمعة بدل صلاة الضحى". انظر: إرواء الغليل (4/ 101)، وأبو داود (1432) في الصلاة، باب: الوتر قبل النوم.

الصفحة 348