كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وهو إجماع، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود (¬1)، وابن عمر (¬2)، وقد جاء في الحث عليها أحاديث كثيرة قد أفردها
¬__________
= فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة". أخرجه أحمد (2/ 175)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 277).
إنها سبب لكفَّية الله لعبده، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: "إن الله -عز وجل- يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات اكفك بهن آخر يومك". أخرجه أحمد من رواية عقبة بن عامر (4/ 153)، وصححه الألباني في الترغيب (1/ 278)، أن بصلاتها مع انتظار طلوع الشمس في المسجد يدرك الإِنسان فضل حجة وعمرة تامة تامة، كما وردت بذلك الأحاديث.
(¬1) روى عبد الرزاق في مصنفه (3/ 80)، أن عبد الله بن مسعود كان لا يصلي الضحى، فعن قيس بن عبد قال: "اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته مصلياً صلاة الضحى". وحكى الإِمام في المجموع (3/ 531)، عنه: أنه كان يرى صلاة الضحى بدعة -وهذا يخالف ما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم- فهو بهذا أجازها, ولكن على صفة تخالف ماشاهده هو، وأنكر عليهم بسببه. إما لكونهم يصلونها جماعة، أو غير ذلك. كما سيأتي في التعليق بعده.
(¬2) كان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال: لا آمر بها, ولا أنهي عنها، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحداً يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليَّ. أخرجه عبد الرزاق (8/ 4868، 4869)، وصححه الحافظ في الفتح (3/ 52).
وأخرج البخاري (1175) عن مورق العجلي، قال: قلت لابن عمر -رضي الله عنهما-: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ =

الصفحة 351