ذلك إلى أن مات، وفيما قاله نظر، لأن أبا داود (¬1) روى عن
¬__________
(¬1) مسلم (719)، وأبو داود (1242) في الصلاة، باب: صلاة الضحى، والترمذي (474)، وأخرج أيضاً الحديث (1579، 2734)، وفي الشمائل (156)، وابن ماجه (1379) من رواية عبد الله بن الحارث. انظر: فتح الباري (3/ 56).
وجمع ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (1/ 336) الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة:
الأول: مستبحة، واختلف في عددها، فقل: أقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة، وقيل أكثرها ثمان، وقيل كالأول، لكن لا تشرع ستًّا ولا عشرة، وقيل كالثاني لكن لا تشرع ستًّا، وقيل ركعتان فقط، وقيل أربعاً فقط، وقيل لا حد لأكثرها.
القول الثاني: لا تشرع إلاَّ لسبب، واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلاَّ بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب: فحديث أم هانىء في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنَّة الفتح أن يصلي ثمان ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد، لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً يتخذه مصلى، فاتفق أن جاءه وقت الضحى، فاختصره الراوي فقال: "صلَّى في بيته الضحى"، وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصراً. قال أنس: "ما رأيته صلَّى الضحى إلاَّ يومئذ"، وحديث عائشة: "لم يكن يصلي الضحى إلاَّ أن يجيء من مغيبه"، لأنه كان ينهي عن الطروق ليلاً فيقدم أول النهار فيبدأ بالسجد فيصلي وقت الضحى.
القول الثالث: لا تستحب أصلاً، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود. =