كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الثاني: المراد بالنهي إفراده بالصوم كما سيأتي في الحديث الذي بعده مبيناً، وفي رواية للبخاري "يعني أن ينفرد بصومه" وبه قال من الصحابة أبو هريرة وسلمان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه، وروى المزني في جامعه الكبير عنه قولاً أنه لا يكره إلاَّ لمن [(¬1)] إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطراً لفعلها.
وقال ابن الصباغ (¬2): حمل الشافعي أحاديث النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه من الطاعة.
وقال الماوردي (¬3): مذهب الشافعي أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكل من أضعفه الصوم عن حضورها كان مكروهاً، وإلاَّ فلا بأس. وقد داوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صوم شعبان، ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها، وكذلك رمضان. قال: فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرناه.
وقال الغزالي في "الأحياء": يستحب الصوم في الأيام الفاضلة الأسبوع ثم ذكر الاثنين والخميس والجمعة. ولعله أراد الجمعة مع الخميس.
¬__________
(¬1) في ن ب د زيادة (كان).
(¬2) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد، فاضل جليل، قال فيه ابن العربي: ثقة, فقيه، حافظ، ذاكر. توفي في المحرم سنة أربع وتسعين وأربعمائة. المنتظم (9/ 125)، وكشف الظنون (1811)، وطبقات ابن الصلاح (1/ 401).
(¬3) الحاوي الكبير (3/ 349).

الصفحة 358