وقال مالك (¬1): لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه، ومن يقتدي به ينهي عن صومه، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم [بصومه] (¬2) وأراه كان يتحراه.
وقد قيل: إن الذي [كان] (¬3) يتحرى صومه محمد بن المنكدر، وقيل: صفوان بن سليم، حكاها أبو عمرو (¬4).
وهذا رأي من مالك خالفه فيه غيره، والسنة قاضية على من خالفها -والنهي ثابت من غير نسخ له، فتعين القول به-.
قال الداودي من أصحابهم: ولم يبلغ مالك هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. أي فإنه يقول: كلٌّ مأخوذ من قوله ومتروك، إلاَّ صاحب هذا القبر. يشير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الفاكهي منهم فقال: في هذا العذر عندي بعد شهرة هذا الحديث وانتشاره.
وقال القاضي عياض: أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعي ولعل قول مالك إليه يرجع، لأنه إنما قال: وصومه حسن. ومذهبه معلوم في كراهة تخصيص يوم بالصوم. وهذا محتمل من معنى [ما] (¬5) جاء في الحديث الآخر: لا تخصوه بصيام. عند
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 311).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في ن ب (لا).
(¬4) انظر: الاستذكار (10/ 260، 261).
(¬5) في ن ب ساقطة.