مستدركه من حديث أبي هريرة مرفوعاً "يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلاَّ أن تصوموا قبله أو بعده" (¬1) ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد إلاَّ أن أبا بشر الذي في إسناده لم أقف على اسمه.
ثانيها: [أنه] (¬2) يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله -تعالى-: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} (¬3) وغير ذلك من العبادات في
¬__________
(¬1) الحاكم (1/ 437)، وأحمد (2/ 303)، وابن خزيمة (2161)، وورد بصيام يوم قبله أو بعده عند أحمد (2/ 365, 422، 458، 526)، وابن الجعد (533)، وعبد الرزاق (7806)، وابن أبي شيبة (3/ 45)، والنسائي في الكبرى (2/ 142).
(¬2) في ن ب د (لأنه).
(¬3) سورة الأحزاب: آية 41. قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (3/ 296): حديث عبد الله بن بشر -هذا- رواه جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه أيضاً عن الصماء، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فهذه ثلاثة أوجه:
وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثاً. فقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث: حديث الصماء, يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلاَّ فيما افترض عليكم" قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان =