كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

سبتهم وأحدهم بالأكل والشرب. وقد روى النسائي وابن حبان والحاكم في صحيحهما (¬1) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: أنهما يوما عيد للمشركين فأحببت أن أخالفهم" ومعلوم أن يوم العيد يوم أكل وشرب، ويترك العمل والسعي في مصالحهم. وقد كانوا أمروا بيوم الجمعة كما أمرنا به فخالفوا وبدلوا، فجُعل عليهم غضباً وتغليظاً، وتعظيم يوم الجمعة معروف عندهم، لكنهم غيروا وبدلوا، والذي يقع [التشبه] بهم [فيه] (¬2) ترك العمل (¬3).
¬__________
(¬1) النسائي في الكبرى (2/ 146)، وابن حبان (3616، 3646)، وصححه الحاكم (1/ 436)، ووافقه الذهبي وابن خزيمة (2167)، وأحمد (6/ 323)، والطبراني في الكبير (23/ 616، 964)، والبيهقي (4/ 303)، وابن خزيمة (2167)، وحسنه الألباني فيه. انظر: إرواء الغليل (4/ 118، 125)، وانظر التعليق (5) حيث نقل ابن القيم تصحيح بعض الحفاظ له.
(¬2) في ن ب (في).
(¬3) قال السيوطي-رحمنا الله وإياه- في كتابه "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" (144): أو قصد الاغتسال في يوم السبت، الذي يسمونه "سبت النور" أو الانغماس في ماء، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة: من الصنائع والتجارات، وغلق الحوانيت واتخاذه يوم راحة وفرح ولعب، واللعب فيه على الخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، كل ذلك منكر وبدعة، وهو شعار النصارى فيه، فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لا يُحدث في هذا اليوم شيئاً أصلاً، بل يجعله يوماً كسائر الأيام. اهـ. =

الصفحة 369