كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الخامس
201/ 5/ 37 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعه، إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" (1).
الكلام عليه قد تقدم في الحديث قبله وهو مبين المطلق فيه أيضًا وقدمنا أن الحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده بأنه خبر لما قد يحصل فيه من فتور ونحوه.
وذكر بعضهم: أن الحكمة في زوالها بصوم يوم قبله تمرنه به فيخفف عليه مشقته لو كان مفردًا، وهذا لا يأتي في صوم يوم بعده.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" لا يقتضي لغة اتباعهما ليوم الجمعة وإن اقتضاه عرفًا.
__________
(1) أخرجه البخاري (5/ 1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (2420) في الصوم، باب: النهي عن أن يخص يوم الجمعه بصوم، والترمذي (743)، وابن ماجه (1723)، والنسائي في الكبرى (2/ 142)، ومسند ابن الجعد (533)، والبغوي (1804)، وابن خزيمة (2158، 2159)، والبيهقي (4/ 302)، وأحمد (2/ 495)، وعبد الرزاق (7805).

الصفحة 371