كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

خامسها: في الحديث كراهة اشتمال الصماء، وقد أسلفناه.
سادسها: فيه أيضاً كراهة الاحتباء في ثوب واحد، كما قررناه أيضاً، وأما الاحتباء بنصب الساقين وانضمامهما بالإِليتين ووضع يده اليمنى على اليسرى عوضاً عن الثوب المشدود، فهو جائز بل مستحب، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يجلس محتبياً (¬1)، وأما الجلوس كذلك، ووضح اليدين على الأرض فهو منهي عنه لما فيه من التشبه بالكلاب (¬2)، وأما نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن
¬__________
(¬1) ومنه حديث ابن عمر عند البخاري (6272)، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا"، ومن حديث أبي سعيد عند أبي داود (4846)، والترمذي في الشمائل (103)، والبيهقي في السنن: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في المسجد احتبى يديه"، وحسنه الألباني في الشمائل، زاد البزار (2021) "ونصب ركبتيه"، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 60).
وأيضاً من رواية أبي هريرة عند البزار (2020): ومن حديث قبله عند أبي داود (4847)، والترمذي (2815)، وفي الشمائل (101)، وفي الأدب المفرد (1178)، وأبو الشيخ ص (247)، وانظر: فتح الباري (11/ 65)، وقال فيه أيضاً: ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه، فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى، كما وقعت الإِشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى، ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة. فقد ورد النبي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به، والله أعلم. اهـ.
(¬2) لحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (954، 955)، وفيه الوصف =

الصفحة 385