الاحتباء يوم الجمعة، والإِمام يخطب: فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة (¬1)، ويعرض طهارته للانتقاض.
سابعها: قوله: "وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"، المراد صلاة لا سبب لها كما تقدم بسط الكلام عليه في باب المواقيت.
...
¬__________
= بأنها: صلاة المغضوب عليهم، وأيضاً بأنها جلسة الذين يعذبون. أما وضع اليد اليسرى خلف الظهر والاتكاء على ألية اليد فهي قعدة المغضوب عليهم.
(¬1) لحديث معاذ بن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإِمام يخطب. انظر: أبو داود في الصلاة (1110)، وأحمد (3/ 439)، والبيهقي (3/ 235)، وأبو يعلى (1492، 1496)، والترمذي (514)، وقال: حديث حسن: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة، والإِمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحُبوة والإِمام يخطب بأساً.