بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (¬1) وهي الفضة.
وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه.
وادعى النووي (¬2) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.
والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً.
والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.
وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.
¬__________
(¬1) البخاري (1448)، وأبو داود (1567) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (5/ 18، 23، 27، 29)، وابن الجارود (342)، ومسند أبي بكر للمروزي (70)، وابن ماجه (1800)، والبغوي (1570)، والبيهقي (4/ 85، 86)، والدارقطني (2/ 114، 116)، والحاكم (1/ 390)، وابن حبان (3266)، والشافعي (1/ 235، 236)، وأبو يعلى (127)، وأحمد (1/ 11، 12)، وابن خزيمة. (2261، 2279، 2281).
(¬2) شرح مسلم (7/ 53).