كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

رابعها: أنها في العشر الأواخر. وادعى الماوردي الاتفاق عليه (¬1).
خامسها: أنها خاصة بأوتاره.
سادسها: أنها في أشفاعه (¬2) وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله -عليه الصلاة والسلام- "من تاسعة تبقى" قالوا هي ليلة عشرين قالوا: "ونحن أعلم بالعدد منكم".
سابعها: أنها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين. وهو قول ابن عباس (¬3).
ثامنها: أنها تطلب ليلة سبعة عشرة (¬4) أو إحدى وعشرين
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير للماوردي (3/ 483).
(¬2) مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (1167)، وقد يصح تفسيره بالأوتار وهم الكثيرون.
(¬3) انظر: عون المعبود (4/ 264)، والترمذي (793)، والتمهيد (2/ 206, 208).
(¬4) لرواية أبي داود عون (4/ 263): اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى عشرين وليلة ثلاث وعشرين، ثم سكت. قال المنذري: في إسناده حكيم بن سيف وفيه فقال: وقاله الحافظ في الفتح (4/ 265)، فيه فقال بإسناد. اهـ. ولحديت أبي سعيد الخدري عند البخاري (2018)، ومسلم (1167)، وهي ليلة إحدى وعشرين وفي ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس الجهني عند مسلم (1168).
والذين وجهوا ليلة القدر بأنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن في صبيحتها وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله فيه: {يَوْمَ الْفُرْقَانِ}، ورواه ابن مسعود =

الصفحة 400