الخامس عشر: أنها ليلة النصف (¬1).
السادس عشر: أنها معينة عند الله، غير معينة عندنا، حكاهما القرطبي. ورأيت من نقل عن ابن عباس أنه قال: لا تكون إلاَّ في ليلة جمعة في وتر. وسمعت من يعزي إلى بعض الصلحاء أنها تكون فيه أرجى. وأرجاها عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين لحديث أبي سعيد الآتي. أو الثالث والعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في
¬__________
= من الليل. أخرجه أبو داود في المراسيل (129)، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبي خلدة عن أبي العالية: "أن أعرابيّاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى فقال: متي ليلة القدر؟ قال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل"، وهذا مرسل رجاله ثقات. وقال أيضاً (4/ 265) بعد ذكره "أو آخر ليلة": رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف.
(¬1) قال ابن حجر في الفتح (4/ 263): أنها ليلة النصف من رمضان. حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة، والذي رأيت في المفهم للقرطبي حكاية قول إنها ليلة النصف من شعبان، وكذا نقله السروجي عن صاحب "الطراز". اهـ.
قال ابن العربي في القبس (2/ 533): قيل ليلة النصف من شعبان. اهـ. وهذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال: والأول أصح، أي قول من قال إنها ليلة القدر. اهـ، من تفسير القرطبي (16/ 126).
وقال أيضاً (2/ 297): في سورة البقرة {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبين قوله -عز وجل-: {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)}، يعني ليلة القدر, ولقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)}، وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. اهـ.