كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

رواه مسلم والبخاري، وسيأتي أيضاً في الباب، ومعلوم أن الليل ليس محلاًّ للصوم، فدل على أنه ليس بشرط في صحة الاعتكاف، وقد ترجم عليه البخاري باب: الاعتكاف ليلاً (¬1)، وباب: من لم ير على المعتكف صوماً (¬2).
نعم، ورد من رواية لمسلم أنه نذر اعتكاف يوم فقال -عليه السلام-: "فاذهب فاعتكف يوماً".
فأجاب عنها ابن حبان في "صحيحه" بأن قال: "ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلاَّ هذه الرواية، فإن صحت فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته وبالليلة مع اليوم حتى لا يكون بين الخبرين تضاد (¬3).
وقال النووي (¬4) في "شرحه" يحتمل أنه سأله عن اعتكاف يوم قال: ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فأوف بنذرك" فاعتكف عمر ليلة. رواه الدارقطني وقال: إسناده ثابت (¬5).
¬__________
(¬1) البخاري مع الفتح (4/ 274) , وسيأتي تخريجه في التلعيق (12).
(¬2) البخاري مع الفتح (4/ 284).
(¬3) قال ابن حجر في الفتح (4/ 274)، بعد سياقه لجمع ابن حبان: فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوماً أراد بليلة. اهـ. وقال ابن خزيمة (3/ 348): إن العرب تقول يوماً بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها، وقد ثبتت الحجة في كتاب الله -عز وجل- في هذا.
(¬4) شرح مسلم (11/ 124).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 199)، وأصله في البخاري أطرافه في الفتح =

الصفحة 433