كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

قلت: وهذه الرواية رواها البخاري في هذا الباب من "صحيحه" وترجم عليه، من لم ير على المعتكف صومًا، فكان عزوه إليها أولى] (1).
السادس: فيه إطلاق لفظ الغداة على الصبح، وقد سلف في الحديث الرابع من باب المواقيت الخلاف في كراهية إطلاق ذلك عليها.
السابع: فيه أن السنَّة إذا كان معتكفًا وصلى الصبح في مكان من المسجد غير محل معتكفه لا يجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس، بل يرجع بعد فراغه منها إليه لقولها: "فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه".
الثامن: استدل به الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه: على ابتداء الاعتكاف والدخول فيه [في] (2) أول النهار، وليس فيه دلالة عليه، فإن اعتكافه -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أن يكون قبل ذلك، ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه ابتدأ دخول المعتكف، ويكون
__________
= (2032)، ومسلم (1656)، والبغوي (6/ 402)، وأبو داود (2364) في
الصوم، باب: الاعتكاف، والترمذي (4/ 112)، والنسائي (7/ 21)،
والنسائي في الكبرى (2/ 261، 262)، والبيهقي (4/ 318). انظر: الفتح الرباني (14/ 182)، وعبد الرزاق (4/ 352)، والدارقطني
(2/ 199)، وابن خزيمة (3/ 347).
(1) زيادة من ن ب د.
(2) في ن د (من).

الصفحة 434