كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وحدها، بل لا بد فيه من القول معها، وبهذا يرد على قول ابن العربي في قبسه (¬1): لما كان عمر (¬2)، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما [أراده] (¬3) ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، فاعلمه أنه لزمه، قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره (¬5) بمجرد النية [العازمة] (¬6) الدائمة كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا لفظه، وليس بظاهر [أيضاً] (¬7) بل الظاهر من كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإِخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه [وعدم لزومه] (¬8) وليس فيه ما يدل على نية في الإِسلام ولا إرادة تنزلنا أنه نواه.
فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية: لم يختلف أن العبادات لا تلزم إلاَّ بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع.
قلت: وتأول بعضهم قوله: "في الجاهلية" أي ونحن بمكة قبل فتحها، وأهلها جاهلية فلا يكون ناذراً في الكفر وهو بعيد أيضاً.
¬__________
(¬1) القبس (2/ 530).
(¬2) في القبس -رضي الله عنه-.
(¬3) ليست موجودة في القبس.
(¬4) في القبس زيادة (عنه).
(¬5) في المرجع السابق زيادة (يلزمه).
(¬6) في المرجع السابق (العارضة).
(¬7) زيادة من ن ب د.
(¬8) زيادة من ن ب د.

الصفحة 445