كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الوسق تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعاً.
قال غيره:
والصاع: أربعة أمداد.
والمد: رطل وثلث بالبغدادي.
والرطل: البغدادي هنا اثني عشر أوقية.
والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ] (¬1) زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً، كذا [قدره] (¬2) القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون.
والأصح عند النووي (¬3): أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.
¬__________
= قال في لسان العرب (15/ 299): الوَسْقُ والوِسْقُ: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب. مئة وستون مَناً، قال الزجاج: خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً، قال: وهو قفيزنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْقُ بالفتح، ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ... إلخ.
(¬1) في ن ب د (فمبلغ).
(¬2) في ن ب (ذكره).
(¬3) انظر: شرح مسلم (7/ 49).

الصفحة 46