كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد. وجهان لأصحابنا:
أصحهما: أنه تحديد كسائر النصب، وهو ظاهر الحديث.
وقيل: تقريب.
ووقع في شرح مسلم للنووي (¬1) تصحيحه وتبعه على ذلك الفاكهي وابن العطار، ورجحه الشيخ تقي الدين (¬2) أيضاً فقال: الأظهر أن النقصان اليسير جدّاً لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف، أنه يغتفر.
العاشر: الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من الدراهم والإِبل والحبوب، وعلى عدم الزكاة فيما دون المحدود ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلاَّ ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرة.
واستدل له بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيما سقت السماء العشر، وما سقى بنضح أو داليه وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬3) وهذا عام في القليل والكثير.
¬__________
(¬1) انظر: شرح مسلم (7/ 49).
(¬2) انظر: إحكام الأحكام (3/ 288).
(¬3) البخاري (1483)، وأبو داود (1596) في الزكاة، باب: صدقة الزرع، والترمذي (640) باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، والنسائي (5/ 41)، وابن ماجه (1817)، والبيهقي (1/ 130)، وابن حبان (3285)، والبغوي (1580)، والدارقطني (2/ 130). وأيضاً استدلوا =

الصفحة 47