كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.
وحكى القاضي عياض (¬1): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.
ولما ذكر الشيخ تقي الدين (¬2) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.
أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (¬3) لقصد تأسيس القواعد.
ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (¬4).
[ثالثها] (¬5): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (¬6) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف
¬__________
= بقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وذلك العشر أو نصف العشر. انظر: الاستذكار (9/ 239).
(¬1) إكمال إكمال المعلم (3/ 108). مع ملاحظة تغير العبارة.
(¬2) انظر: إحكام الأحكام (3/ 284).
(¬3) اللفظ في الأحكام (بأن أورد مبتدأ لأعلى سبب) ... إلخ. وانظر تعليق الصنعاني على هذا الموضع فإن فيه فوائد (3/ 284).
(¬4) العبارة في إحكام الأحكام: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثل بهذا الحديث.
(¬5) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام.
(¬6) اللفظ في الأحكام: "زائدة تدل على التعميم، ولا قرينة تدل على عدم التعميم".

الصفحة 48