كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسُر إقامته. لكن الناظر يرجع إلى ذوقه، ودينه وإنصافه] (¬1).
الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابه، وأنه لا أوقاص (¬2) فيها.
واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيراً، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث والثوري والشافعي (¬3) وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر
¬__________
(¬1) تمام العبارة في الأحكام وحاشيته (3/ 285)، والمناظر يرجع الشنق دينه واتصافه.
(¬2) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم: "رجل أوقص" إذا كان قصير العنق واصطلاحاً: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة، والشنق مثله، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، والشنق: في الإِبل خاصة. انظر: المجموع (5/ 392، 393).
(¬3) ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: "أصحهما عند الأصحاب أنها عفو، ويختص الفرض بتعلق النصاب، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع ... وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور: للمراجعة: انظر: المجموع مع المهذب (5/ 354، 356)، ومختصر المزني (41)، والتنبيه (38)؛ مستدلين: بأنها عفو -أي لا تجب فيها زكاة- بحديث أنس -رضي الله عنه- في الصدقات: "في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها، الغنم في =

الصفحة 49