أبي داود (¬1) دال على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح، كما قرره القرطبي.
¬__________
(¬1) أبو داود (1153، 1154) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والبيهقي (4/ 95)، وأحمد في المسند (1/ 148).
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (2/ 311): إسناده صحيح، وهو موقوف على علي، ورواه أبو داود من طريق جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عند عاصم بن ضمرة. والحارث الأعور عن علي مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح أيضاً، من جهة عاصم لا الحارث. وانظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 188)، وتقويته للحديث ونقله عن ابن حزم من المحلى (6/ 70، 74)، ثم ساق بعد كلام سبق، وقد روي حديث "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" من حديث عائشة بإسناد صحيح.
قال محمد بن عبيد الله بن المنادى: حدثنا أبو زيد -والصحيح أبو بدر كما في التعليق- شجاع بن الوليد, حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى. وأخرجه ابن ماجه (1793)، وأبو عبيد في الأموال (505)، والدارقطني (2/ 91)، والبيهقي (4/ 95، 103) من طرق، ورواه الثوري عن حارثه موقوفاً، وابن أبي شيبة (4/ 30).
وأخرج الترمذي (3/ 7)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي (4/ 104)، ومالك (1/ 246)، ورواه مالك موقوفاً، وقال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ. انظر: ابن أبي شيبة (4/ 30) من رواية ابن عمر، والموطأ (1/ 246)، وعبد الرزاق (4/ 78)، والبيهقي (4/ 103)، والمحلى (5/ 235). ومن رواية أنس الدارقطني (2/ 91)، وانظر: نصب الراية (2/ 328)، وتلخيص الحبير (2/ 156)، وإرواء الغليل (3/ 254).