كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثالث
173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1).
وفي لفظ: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2).
الكلام عليه من خمسة أوجه:
الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (¬3).
وقوله: "إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه] (¬4) على الاستثناء، ولا يصح جره.
الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في ت (3)، ص (10).
(¬2) لفظ مسلم (982): "ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر"، ولفظ أبي داود (1530) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق".
(¬3) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح 38).
(¬4) زيادة من ن ب د.

الصفحة 53