وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] (¬1) في الخيل والعبيد مطلقاً.
وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:
الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت] (¬2) الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع.
فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.
الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق (¬3) إقامة الدليل
¬__________
= وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم،
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في إحكام الأحكام مع الحاشية (3/ 291) لسقطت مع ملاحظة الفرق بين الألفاظ.
(¬3) قال الصغاني في الحاشية (3/ 291) بعد كلام سبق: قال فيه: والأصل فيها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا =