عليهم (¬1).
العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.
قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (¬2).
فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.
وقيل: إلى أهل الخمس (¬3).
الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (¬4).
¬__________
(¬1) الفرق بين المعدن والركاز:
أن المعدن جزء من الأرض.
أن الركاز ليس جزء من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها هذا عند الأحناف: الركاز دفين الجاهلين، المعدن دفين أهل الإِسلام.
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 325)، وتغليق التعليق (3/ 38)، وفتح الباري (3/ 364).
(¬3) فتح الباري (3/ 365)، والمعرفة (6/ 174)، وعمدة القاري (7/ 360)، والأم (2/ 37) باب: زكاة الركاز.
(¬4) فتح الباري (3/ 365)، والمعرفة الحاشية (6/ 171). وانظر: الاستذكار (9/ 62)، حيث ذكر أن مالكاً كان يرى غير الذهب والفضة من الجواهر =