قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] (¬2) معينة تعين صرفه [إليها] (¬3)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (¬4) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟
قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (¬5) صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] (¬6) جائز، فضعيف جدّاً، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] (¬7) يثبت] (¬8) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (¬9) بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز
¬__________
(¬1) انظر: إحكام الأحكام (3/ 302).
(¬2) في ن ب (وجهه).
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬5) في إحكام الأحكام (3/ 303) (إلى).
(¬6) في إحكام الأحكام (القيم).
(¬7) في المصدر السابق (ولا).
(¬8) في ن ب ساقطة.
(¬9) في المصدر السابق (يبين قائل هذه).