بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها.
وقيل: مثله في ابن الأخرم (¬1).
وروي: "فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى "عقاره" (¬2) بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.
الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.
الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [(¬3)] زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي (¬4).
الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري: "وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم
¬__________
(¬1) انظر: نزهة الألباب في الألقاب (1/ 63، 64)، والإِكمال (1/ 37).
(¬2) انظر: إكمال إكمال المعلم (3/ 115).
(¬3) في ن ب زيادة (لو).
(¬4) قال في حاشية الصنعاني (3/ 305): "غير متعين لما أُدعى"، إذ لا دليل على أنه كان يتجر في الأدرع والأعتاد، وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به الاستدلال. اهـ. وهذا كلام مراد المصنف.