الحوض" (¬1).
الكلام عليه من أربعين وجهاً:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.
الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس.
والثالث: قوله "لما أفاء" أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما] (¬2) بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال
¬__________
(¬1) البخاري في المغازي (4330)، باب: غزوة الطائف، ومسلم (1061) في الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوي إيمانه.
وقد أخرج الحديث البخاري وغيره من رواية أنس: البخاري (4337، 3147، 4331، 4333، 4334، 5860، 7441)، ومسلم (1059)، والترمذي (3901)، وأحمد (3/ 157، 279، 188، 201، 246)، والحميدي (1201)، وأبو يعلى (3002، 3594).
ومن رواية أبي سعيد الخدري: أحمد (3/ 67، 76، 57)، ومجمع الزوائد (10/ 29)، وقال: رواها كلها أحمد، وأبو بعلى ... إلخ، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: عند أحمد (3/ 67)، وأبو يعلى (1358).
أبو هريرة: عند مسلم (1780)، والطيالسي (2/ 106)، والبيهقي في السنن (9/ 117)، والدلائل (5/ 57، 176)، وأحمد (2/ 538)، وأبو يعلى (6647).
(¬2) في ن ب ساقطة.