كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

فيها [خمس عشرة] (¬1) ليلة، فقصر الصلاة فيها، كما قاله ابن حبان في ثقاته في العشر الأول من شوال.
و"حنين" مذكر ولذلك صرف.
الخامس: قوله "قسم في الناس" أي قسم الأموال في الناس فمفعول قسم محذوف.
السادس: "المؤلفة" من التأليف، وهو جمع القلوب، واختلف في المؤلفة قلوبهم من هم.
فقيل: كفار يعطون ترغيباً في الإِسلام.
وقيل: مسلمون ليتمكن إِسلامهم.
وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم (¬2).
وقسمهم أصحابنا أقساماً ومحل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطتها في "شرح المنهاج" وغيره، ولله الحمد.
والصحيح [من] (¬3) مذهب مالك: أعطاؤهم اليوم من الزكاة إن
¬__________
(¬1) في ن ب د (خمس عشرة).
(¬2) انظر: تفسير الطبري، سورة التوبة: آية 60، فإنه ذكر هذه الأقوال.
قال ابن حجر في الفتح (8/ 48): وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير -أي ما ذكر- وهم مسلمون أول ما دخلوا في الإِسلام ليتمكن الإِسلام من قلوبهم -ثم قال- لقوله في رواية الزهري في الباب: "فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم"-.
(¬3) في ن ب ساقطة.

الصفحة 98