كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)

الكلام عليه من وجوه:
[الأول] (¬1): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] (¬2).
فقوله هنا: "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.
ويحتمل أن يراد [به] (¬3) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] (¬4) لمريد الحج أو العمرة إلاَّ محرماً [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (¬5) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] (¬6) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في
¬__________
= (5/ 122)، وأبو داود (1737)، والنسائي في الكبرى (2/ 329، 330)، والدارمي (2/ 30)، وأحمد (1/ 249، 232، 239، 252، 238، 344)، والدارقطني (2/ 237، 238)، وابن الجارود (169)، والبيهقي (5/ 43)، وابن خزيمة (4/ 158)، والبغوي (7/ 36).
(¬1) في ن هـ (أحدها).
(¬2) في إحكام الأحكام (3/ 457): (التوقيت).
(¬3) في إحكام الأحكام (3/ 457): (بذلك).
(¬4) بياض بالأصل، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(¬5) في الأصل بياض، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(¬6) في ن هـ (مهل). وسيأتي تخريجه بعد هذا.

الصفحة 11